السيد محمد باقر الصدر

415

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الزوال « 1 » لتدلَّ على كون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، ولا بغير ذلك . مسألة ( 19 ) : لا تختصّ حجّية البيّنة بالقيام عند الحاكم ، بل كلّ من علم بشهادتها عوَّل عليها ، ولا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل ينفذ على غيره حتّى على المجتهدين وإن كانوا أعلم منه . مسألة ( 20 ) : إذا رُئيَ الهلال في بلدٍ كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق بحيث إذا رُئي في بلد الرؤية رُئي فيه ، أمّا مع اختلافهما فيها ففيه إشكال « 2 » . الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان : مسألة ( 1 ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصِبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتدادٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ أو نومٍ أو سكرٍ أو مرضٍ أو خلافٍ للحقّ . نعم ، إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء . مسألة ( 2 ) : إذا شكّ في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شكّ في عدد الفائت بنى على الأقلّ . مسألة ( 3 ) : لا يجب الفور في القضاء . نعم ، لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني « 3 » ، وإن أخّره عن الثاني بقي موسّعاً إلى آخر العمر ، وإن فاتته أيام من شهرٍ واحدٍ لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب ، وإن عيَّن لم

--> ( 1 ) لا يخلو عن إشكال ( 2 ) أظهره الكفاية ( 3 ) لا يبعد الجواز